المادة 37 تاريخ بدء العمل: 01/01/1972
يخلو منصب الوزير في الحالات التالية: أ-عند وفاته.ب- إذا أعفاه الأمير من منصبه أو قبل استقالته. ج- إذا أدين في جريمة مخلة بالشرف.