النظام الأساسي لسنة 1972 النظام الأساسي المؤقت المعدل

طباعة
 


المادة 35 (عدلت بموجب 28 /1996)
تاريخ بدء العمل : 23/10/1996

رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولون بالتضامن أمام الأمير عن تنفيذ السياسة العامة للدولة. وكل منهم مسئول مسئولية فردية أمام الأمير عن طريقة أداء واجباته وممارسة صلاحياته.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 01/01/1972 تاريخ انتهاء النفاذ: 23/10/1996

الوزراء مسئولون سياسيا مسئولية تضامنية أمام الأمير عن تنفيذ السياسة العامة للدولة. وكل وزير مسئول مسئولية فردية أمام الأمير عن طريقة أداء واجباته وممارسة صلاحياته في وزارته.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.