المادة 34 (عدلت بموجب 28 /1996) تاريخ بدء العمل : 23/10/1996 يناط بمجلس الوزراء، بوصفه الهيئة التنفيذية العليا، إدارة جميع الشئون الداخلية والخارجية التي يختص بها وفقاً لهذا النظام الأساسي وأحكام القانون.ويتولى مجلس الوزراء، بوجه خاص، الاختصاصات التالية:1- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم. وتعرض مشروعات القوانين على مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء الرأي فيها قبل رفعها للأمير، للتصديق عليها وإصدارها، وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي.2- اعتماد اللوائح والقرارات التي تعدها الوزارات، كل فيما يخصه، لتنفيذ القوانين بما يطابق أحكامها.3- الإشراف على تنفيذ القوانين، والمراسيم، واللوائح، والقرارات وأحكام المحاكم.4- إنشاء وتنظيم الأجهزة الحكومية والهيئات العامة وفقاً للقانون.5- الرقابة العليا على سير النظام الحكومي المالي والإداري.6- تعيين الموظفين وعزلهم متى كان هذا التعيين والعزل لا يدخلان في اختصاص الأمير، أو في اختصاص الوزراء وفقاً للقانون.7- الرقابة العليا على سلوك موظفي الحكومة، وسير العمل فيها بوجه عام.8- رسم القواعد العامة الكفيلة بإستتباب الأمن الداخلي، والمحافظة على النظام في أرجاء الدولة وفقاً للقانون.9- إدارة مالية الدولة، ووضع مشروع ميزانيتها العامة طبقاً لهذا النظام الأساسي وأحكام القانون.10- إعتماد المشروعات الاقتصادية، ووسائل تنفيذها.11- الإشراف على طرق رعاية مصالح الدولة في الخارج، وعلى وسائل العناية بعلاقاتها الدولية وشئونها الخارجية، وفقاً لأحكام القانون.12- إعداد تقرير في أول كل سنة مالية، يتضمن عرضاً تفصيلياً للأعمال الهامة التي أنجزت داخلياً وخارجياً، مقروناً بخطة ترسم أفضل الوسائل الكفيلة بتحقيق النهضة الشاملة للدولة وتوفير أسباب تقدمها ورخائها، وتثبيت أمنها واستقرارها، وفقاً للمبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة، المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي. ويرفع هذا التقرير للأمير لإقراره.13- أية اختصاصات أخرى يخولها له هذا النظام الأساسي أو القانون.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1972 تاريخ انتهاء النفاذ: 23/10/1996يناط بمجلس الوزراء، بوصفه الهيئة التنفيذية العليا، إدارة جميع الشئون الداخلية والخارجية التي يختص بها وفقا لهذا النظام الأساسي والقوانين.ويتولى مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات التالية:1- إعداد خطة شاملة تكفل للدولة أكبر قسط من النهوض الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والإداري، وذلك وفقا للمبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة والمنصوص عليها في هذا النظام الأساسي.2- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم. وتعرض مشروعات القوانين على مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء الرأي فيها قبل رفعها للأمير للتصديق عليها وإصدارها وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي.3- اعتماد اللوائح والقرارات التي تعدها الوزارات، كل فيما يخصه، لتنفيذ القوانين بما يطابق أحكامها.4- الإشراف الأعلى على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات وأحكام المحاكم.5- إنشاء وتنظيم الهيئات والأجهزة الحكومية وفقا لأحكام القانون. 6- الرقابة العليا على سير النظام الحكومي المالي والإداري.7- تعيين الموظفين وعزلهم متى كان التعيين والعزل لا يدخلان في اختصاص الأمير أو في اختصاص الوزراء وفقا للقانون.8- الإشراف على طرق رعاية مصالح الدولة في الخارج، وعلى وسائل العناية بعلاقاتها الدولية وشئونها الخارجية، وفقا لأحكام القانون.9- رسم القواعد العامة الكفيلة باستتباب الأمن الداخلي والمحافظة على النظام في أرجاء الدولة وفقا لأحكام القانون.10- إدارة مالية الدولة، ووضع مشروع ميزانيتها العامة طبقا لهذا النظام الأساسي ولأحكام القانون.11- الإشراف الأعلى على سلوك موظفي الحكومة وسير العمل فيها بوجه عام. 12- إعداد تقرير في أول كل سنة مالية يتضمن عرضا تفصيليا للأعمال الهامة التي أنجزت داخليا وخارجيا، مقرونا بخطة ترسم أفضل الوسائل الكفيلة بتحقيق النهضة الشاملة للدولة وتوفير أسباب تقدمها ورخائها وتثبيت أمنها واستقرارها.13- أية اختصاصات أخرى يخولها له هذا النظام الأساسي أو القانون.
المادة 34 (عدلت بموجب 28 /1996) تاريخ بدء العمل : 23/10/1996
يناط بمجلس الوزراء، بوصفه الهيئة التنفيذية العليا، إدارة جميع الشئون الداخلية والخارجية التي يختص بها وفقاً لهذا النظام الأساسي وأحكام القانون.ويتولى مجلس الوزراء، بوجه خاص، الاختصاصات التالية:1- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم. وتعرض مشروعات القوانين على مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء الرأي فيها قبل رفعها للأمير، للتصديق عليها وإصدارها، وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي.2- اعتماد اللوائح والقرارات التي تعدها الوزارات، كل فيما يخصه، لتنفيذ القوانين بما يطابق أحكامها.3- الإشراف على تنفيذ القوانين، والمراسيم، واللوائح، والقرارات وأحكام المحاكم.4- إنشاء وتنظيم الأجهزة الحكومية والهيئات العامة وفقاً للقانون.5- الرقابة العليا على سير النظام الحكومي المالي والإداري.6- تعيين الموظفين وعزلهم متى كان هذا التعيين والعزل لا يدخلان في اختصاص الأمير، أو في اختصاص الوزراء وفقاً للقانون.7- الرقابة العليا على سلوك موظفي الحكومة، وسير العمل فيها بوجه عام.8- رسم القواعد العامة الكفيلة بإستتباب الأمن الداخلي، والمحافظة على النظام في أرجاء الدولة وفقاً للقانون.9- إدارة مالية الدولة، ووضع مشروع ميزانيتها العامة طبقاً لهذا النظام الأساسي وأحكام القانون.10- إعتماد المشروعات الاقتصادية، ووسائل تنفيذها.11- الإشراف على طرق رعاية مصالح الدولة في الخارج، وعلى وسائل العناية بعلاقاتها الدولية وشئونها الخارجية، وفقاً لأحكام القانون.12- إعداد تقرير في أول كل سنة مالية، يتضمن عرضاً تفصيلياً للأعمال الهامة التي أنجزت داخلياً وخارجياً، مقروناً بخطة ترسم أفضل الوسائل الكفيلة بتحقيق النهضة الشاملة للدولة وتوفير أسباب تقدمها ورخائها، وتثبيت أمنها واستقرارها، وفقاً للمبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة، المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي. ويرفع هذا التقرير للأمير لإقراره.13- أية اختصاصات أخرى يخولها له هذا النظام الأساسي أو القانون.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1972 تاريخ انتهاء النفاذ: 23/10/1996
يناط بمجلس الوزراء، بوصفه الهيئة التنفيذية العليا، إدارة جميع الشئون الداخلية والخارجية التي يختص بها وفقا لهذا النظام الأساسي والقوانين.ويتولى مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات التالية:1- إعداد خطة شاملة تكفل للدولة أكبر قسط من النهوض الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والإداري، وذلك وفقا للمبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة والمنصوص عليها في هذا النظام الأساسي.2- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم. وتعرض مشروعات القوانين على مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء الرأي فيها قبل رفعها للأمير للتصديق عليها وإصدارها وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي.3- اعتماد اللوائح والقرارات التي تعدها الوزارات، كل فيما يخصه، لتنفيذ القوانين بما يطابق أحكامها.4- الإشراف الأعلى على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات وأحكام المحاكم.5- إنشاء وتنظيم الهيئات والأجهزة الحكومية وفقا لأحكام القانون. 6- الرقابة العليا على سير النظام الحكومي المالي والإداري.7- تعيين الموظفين وعزلهم متى كان التعيين والعزل لا يدخلان في اختصاص الأمير أو في اختصاص الوزراء وفقا للقانون.8- الإشراف على طرق رعاية مصالح الدولة في الخارج، وعلى وسائل العناية بعلاقاتها الدولية وشئونها الخارجية، وفقا لأحكام القانون.9- رسم القواعد العامة الكفيلة باستتباب الأمن الداخلي والمحافظة على النظام في أرجاء الدولة وفقا لأحكام القانون.10- إدارة مالية الدولة، ووضع مشروع ميزانيتها العامة طبقا لهذا النظام الأساسي ولأحكام القانون.11- الإشراف الأعلى على سلوك موظفي الحكومة وسير العمل فيها بوجه عام. 12- إعداد تقرير في أول كل سنة مالية يتضمن عرضا تفصيليا للأعمال الهامة التي أنجزت داخليا وخارجيا، مقرونا بخطة ترسم أفضل الوسائل الكفيلة بتحقيق النهضة الشاملة للدولة وتوفير أسباب تقدمها ورخائها وتثبيت أمنها واستقرارها.13- أية اختصاصات أخرى يخولها له هذا النظام الأساسي أو القانون.