النظام الأساسي لسنة 1972 النظام الأساسي المؤقت المعدل

طباعة
 


المادة 30
تاريخ بدء العمل: 01/01/1972

لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية جنسية دولة قطر.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.