النظام الأساسي لسنة 1972 النظام الأساسي المؤقت المعدل
طباعة
المادة
30
تاريخ بدء العمل
: 01/01/1972
لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية جنسية دولة قطر.