المادة 26 تاريخ بدء العمل: 01/01/1972
أ- يعاون الأمير على الاضطلاع بالمهام المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة (23) مجلس للدفاع يتبعه مباشرة.ب- يشكل مجلس الدفاع بمرسوم.ج- يختص مجلس الدفاع بإبداء الرأي والمشورة للأمير في كل ما يتعلق بشئون الدفاع، والمحافظة على سلامة الدولة وأمنها، وإعداد القوات المسلحة وتدريبها وتجهيزها وتطويرها، وتحديد أماكن إقامتها ومعسكراتها.