النظام الأساسي لسنة 1972 النظام الأساسي المؤقت المعدل
طباعة
المادة
25
تاريخ بدء العمل
: 01/01/1972
يعلن الأمير الحرب الدفاعية بمرسوم، أما الحرب الهجومية فمحرمة.