النظام الأساسي لسنة 1972 النظام الأساسي المؤقت المعدل

طباعة
 


المادة 22 (عدلت بموجب 16 /1997)
تاريخ بدء العمل : 25/05/1997

للأمير بقرار منه أن يعهد باختصاصات معينة إلى ولي العهد.
وينوب ولي العهد عن الأمير في مباشرة صلاحياته وممارسة سلطاته أثناء غيابه خارج الدولة. ومع مراعاة البند الرابع من المادة (23) من هذا النظام، يرأس ولي العهد جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 01/01/1972 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/05/1997

في حالة تغيب الأمير خارج الدولة، يعين بأمر أميري نائبا لممارسة سلطاته بالوكالة عنه مدة غيابه، ويجوز أن يتضمن هذا الأمر تحديد نطاق هذه السلطات وتنظيم ممارستها.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.