النظام الأساسي لسنة 1972 النظام الأساسي المؤقت المعدل

طباعة
 


المادة 21 (عدلت بموجب 3 /1995)
تاريخ بدء العمل : 11/07/1995

حكم الدولة وراثي في أسرة آل ثاني
وينتقل من الأب إلى أحد أبنائه، فإن لم يوجد فإلى من يختاره الأمير من أسرة آل ثاني.
ويعين الأمير ولي العهد بأمر أميري، بعد التشاور مع أهل الحل والعقد في البلاد، وموافقة أغلبيتهم على هذا التعيين.
وينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الحكم في الدولة قرار أميري يصدر لهذا الغرض.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 01/01/1972 تاريخ انتهاء النفاذ: 11/07/1995

حكم الدولة وراثي في أسرة آل ثاني.
ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تاريخ صدور هذا النظام الأساسي المؤقت، ويكون تعيينه بأمر أميري بعد التشاور مع أهل الحل والعقد في البلاد وموافقة أغلبيتهم على هذا التعيين. وينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الحكم في الدولة قانون خاص يصدر خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور هذا النظام الأساسي. ولا يجوز تعديل هذا القانون إلا بالطريقة التي ينص عليها فيه.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.