قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (247) لسنة 2009 بتأسيس شركة مساهمة قطرية خاصة باسم/ شركة الجزيرة للتمويل

طباعة
 


المادة 3
تاريخ بدء العمل: 19/10/2009

على جميع الجهات المختصة، كُلٍ فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.