المادة 2 تاريخ بدء العمل: 10/09/2009
على المؤسس الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وبأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، وبالقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني، الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2002 وبالقرار الأميري رقم (47) لسنة 2009 بتنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، والقوانين الأخرى المعمول بها فيما لم يرد بشأنه نص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.