المادة 1 تاريخ بدء العمل: 10/09/2009
يُرخص للسادة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في أن يؤسسوا فيما بينهم (شركة مساهمة قطرية خاصة) تسمى شركة مدينة قطر الفضائية القابضة برأس مال قدره (10,000,000) عشرة مليون ريال قطري.