قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (227) لسنة 2009 بتأسيس شركة مساهمة قطرية خاصة باسم/ الضمان للتأمين الإسلامي (بيمه)

طباعة
 


المادة 2
تاريخ بدء العمل: 07/09/2009

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وبأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها فيما لم يرد بشأنه نص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.