قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (191) لسنة 2009 بتأسبس شركة مساهمة قطرية خاصة باسم/ شركة الفيصل الدولية للاستثمار التجاري

طباعة
 


المادة 1
تاريخ بدء العمل: 19/07/2009

يُرخص للسادة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق في أن يؤسسوا فيما بينهم (شركة مساهمة قطرية خاصة) تسمى شركة/ الفيصل الدولية للاستثمار التجاري برأس مال قدره (5,000,000) خمسة مليون ريال قطري.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.