قرار أميري رقم (64) لسنة 2005 بشأن المكتب الهندسي الخاص

طباعة
 


المادة 22
تاريخ بدء العمل: 05/12/2005

يرفع مراقب الحسابات تقريره السنوي إلى الأمير، ويقدم نسخة منه إلى رئيس المكتب.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.