قرار أميري رقم (64) لسنة 2005 بشأن المكتب الهندسي الخاص

طباعة
 


المادة 21
تاريخ بدء العمل: 05/12/2005

للأمير تعيين مراقب حسابات أو أكثر للمكتب، ولمراقب الحسابات في أي وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر المكتب وسجلاته ومستنداته، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح، وله أن يتحقق من موجودات المكتب والتزاماته، وفي حالة عدم تمكنه من ممارسة هذه الحقوق، يرفع تقريراً بذلك إلى الأمير.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.