المادة 16 تاريخ بدء العمل: 05/12/2005
يرأس كل إدارة من الإدارات التي يتألف منها المكتب مدير، يكون مسؤولاً مباشرة أمام المدير العام، ويتولى الاختصاصات التالية:1- تصريف شؤون الإدارة، ومتابعة سير العمل فيها، والتنسيق بين أقسامها.2- اتخاذ القرارات والتوقيع على المعاملات، التي تدخل في نطاق اختصاصه.3- اقتراح القرارات التي يقتضيها تطوير نشاط الإدارة.4- إعداد مشروع موازنة الإدارة.