قرار أميري رقم (64) لسنة 2005 بشأن المكتب الهندسي الخاص

طباعة
 


المادة 16
تاريخ بدء العمل: 05/12/2005

يرأس كل إدارة من الإدارات التي يتألف منها المكتب مدير، يكون مسؤولاً مباشرة أمام المدير العام، ويتولى الاختصاصات التالية:
1- تصريف شؤون الإدارة، ومتابعة سير العمل فيها، والتنسيق بين أقسامها.
2- اتخاذ القرارات والتوقيع على المعاملات، التي تدخل في نطاق اختصاصه.
3- اقتراح القرارات التي يقتضيها تطوير نشاط الإدارة.
4- إعداد مشروع موازنة الإدارة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.