قرار أميري رقم (64) لسنة 2005 بشأن المكتب الهندسي الخاص

طباعة
 


المادة 11
تاريخ بدء العمل: 05/12/2005

يكون للمكتب مدير عام، ونائب أو أكثر، يصدر بتعيينهم وتحديد درجاتهم قرار من رئيس المكتب.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.