المادة 9 تاريخ بدء العمل: 05/12/2005
يكون لرئيس المكتب السلطات والصلاحيات اللازمة، لإدارة شؤون المكتب الفنية والإدارية والمالية، وله بوجه خاص:1- وضع السياسة العامة للمكتب، والإشراف على تنفيذها.2- إقرار خطط وبرامج مشروعات وأعمال المكتب، ومتابعة تنفيذها.3- الموافقة على مشروعات العقود والاتفاقات التي يكون المكتب طرفا فيها.4- إقرار لائحة شؤون موظفي المكتب، واللوائح المالية، ولائحة تنظيم المناقصات والمزايدات.5- إقرار الموازنة السنوية للمكتب، وحسابه الختامي.6- وضع الأسس والإجراءات المتعلقة بتنفيذ بنود موازنة المكتب في الأغراض المخصصة لها.7- عقد القروض اللازمة لنشاط المكتب.ولا تكون قرارات رئيس المكتب المنصوص عليها في البنود (1)، (4)، (5)، (7) نافذة إلا بعد اعتمادها من الأمير، أو من يفوضه.