قرار أميري رقم (64) لسنة 2005 بشأن المكتب الهندسي الخاص

طباعة
 


المادة 9
تاريخ بدء العمل: 05/12/2005

يكون لرئيس المكتب السلطات والصلاحيات اللازمة، لإدارة شؤون المكتب الفنية والإدارية والمالية، وله بوجه خاص:
1- وضع السياسة العامة للمكتب، والإشراف على تنفيذها.
2- إقرار خطط وبرامج مشروعات وأعمال المكتب، ومتابعة تنفيذها.
3- الموافقة على مشروعات العقود والاتفاقات التي يكون المكتب طرفا فيها.
4- إقرار لائحة شؤون موظفي المكتب، واللوائح المالية، ولائحة تنظيم المناقصات والمزايدات.
5- إقرار الموازنة السنوية للمكتب، وحسابه الختامي.
6- وضع الأسس والإجراءات المتعلقة بتنفيذ بنود موازنة المكتب في الأغراض المخصصة لها.
7- عقد القروض اللازمة لنشاط المكتب.
ولا تكون قرارات رئيس المكتب المنصوص عليها في البنود (1)، (4)، (5)، (7) نافذة إلا بعد اعتمادها من الأمير، أو من يفوضه.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.