قانون رقم (7) لسنة 1973 بإنشاء مؤسسة النقد القطري

طباعة
 


المادة 17
تاريخ بدء العمل: 01/01/1973

1- يعين الوزير، بناء على اقتراح المحافظ، موظفي المؤسسة وذلك وفق لائحة بنظام العاملين يضعها المجلس في هذا الشأن.
2- لا يجوز أن تدفع مرتبات ومكافآت وعلاوات وأجور موظفي المؤسسة على أساس ما تحققه المؤسسة من أرباح.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.