المادة 12 تاريخ بدء العمل: 01/01/1973
على المحافظ ونائب المحافظ أن يتفرغا لعملهما في المؤسسة، ولا يجوز لأي منهما أثناء توليه وظيفته أن يقوم بأي عمل أو يشغل أي منصب أو وظيفة، سواء بأجر أو بغير أجر.ويستثنى من ذلك المؤتمرات الدولية وأعمال اللجان والمؤسسات والهيئات التي تشكلها أو تشرف عليها الحكومة. ولا يجوز لباقي الأعضاء أن يكونوا أعضاء مجلس إدارة أو مديرين أو موظفين في أي بنك أو مؤسسة مالية أو مساهمين في أي منها.