قانون رقم (11) لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات التجارية

طباعة
 


المادة 185
تاريخ بدء العمل: 01/01/1981

بعد انتهاء أعمال التصفية يضع المصفون الميزانية النهائية ويعينون فيها نصيب كل مساهم في موجودات الشركة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.