المادة 183 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
إذا لم يعين المصفون في نظام الشركة، عينتهم الجمعية العامة العادية، أو الجمعية العامة غير العادية إذا كانت هي التي قررت حل الشركة. فإذا تعذر الحصول على قرار في هذا الشأن، تولت المحكمة تعيين المصفين.ويبقى مراقبو الحسابات في وظائفهم، وينضم إليهم خبير تعينه المحكمة المدنية لمراقبة التصفية.