قانون رقم (11) لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات التجارية

طباعة
 


المادة 183
تاريخ بدء العمل: 01/01/1981

إذا لم يعين المصفون في نظام الشركة، عينتهم الجمعية العامة العادية، أو الجمعية العامة غير العادية إذا كانت هي التي قررت حل الشركة. فإذا تعذر الحصول على قرار في هذا الشأن، تولت المحكمة تعيين المصفين.
ويبقى مراقبو الحسابات في وظائفهم، وينضم إليهم خبير تعينه المحكمة المدنية لمراقبة التصفية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.