قانون رقم (11) لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات التجارية

طباعة
 


المادة 182
تاريخ بدء العمل: 01/01/1981

تجري تصفية أموال الشركة وفقا للقواعد المنصوص عليها في تصفية شركة التضامن، مع مراعاة الأحكام الآتية:

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.