قانون رقم (11) لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات التجارية

طباعة
 


المادة 130
تاريخ بدء العمل: 01/01/1981

لا تجوز زيادة رأس المال إلا إذا كانت أقساط الأسهم الأصلية قد دفعت كاملة، ويجب أن تكون القيمة الاسمية للأسهم الجديدة معادلة للقيمة الاسمية للأسهم القديمة، وتسري أحكام الاكتتاب الأصلية على الأسهم الجديدة.
ويجب أن تستند الزيادة إلى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.