المادة 84 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
إذا خسرت الشركة نصف رأس مالها تعين على المديرين أن يعرضوا على الجمعية العامة للشركاء أمر حل الشركة، ويشترط في قرار الحل توافر الأغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأس المال.وإذا بلغت الخسارة ثلاثة أرباع رأس المال، جاز أن يطلب الحل الحائزون لربع المال. وإذا ترتب على الخسارة انخفاض رأس المال إلى أقل من مائتي ألف ريال، كان لكل ذي شأن أن يطلب حل الشركة.