المادة 70 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
يدير الشركة مدير أو أكثر من بين الشركاء أو من غيرهم يعينهم الشركاء لأجل معين أو غير معين. ويعتبر المديرون المعينون في عقد تأسيس الشركة لمدة غير محدودة، معينين لمدة بقاء الشركة، ما لم ينص عقد التأسيس أو يتفق الشركاء بالاجماع على جواز عزلهم.