قانون رقم (11) لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات التجارية

طباعة
 


المادة 50
تاريخ بدء العمل: 01/01/1981

يكون لشركة التوصية بالأسهم مجلس رقابة يتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العامة التأسيسية ثم الجمعية العامة العادية من بين الشركاء المساهمين أو من غيرهم، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظام الشركة ولا يكون للشركاء المتضامنين صوت في انتخاب أعضاء مجلس الرقابة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.