المادة 50 تاريخ بدء العمل: 01/01/1981
يكون لشركة التوصية بالأسهم مجلس رقابة يتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العامة التأسيسية ثم الجمعية العامة العادية من بين الشركاء المساهمين أو من غيرهم، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظام الشركة ولا يكون للشركاء المتضامنين صوت في انتخاب أعضاء مجلس الرقابة.