قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2002 بتنظيم لجنة التسجيل العقاري

طباعة
 


المادة 1 (عدلت بموجب 36 /2007)
تاريخ بدء العمل : 07/04/2013

تشكل لجنة التسجيل العقاري من مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل رئيساً، ومساعد مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل نائباً للرئيس، وعضوية ممثلين عن الجهات التالية:
1- إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل.
2- مكتب الشمال للتسجيل العقاري بوزارة العدل.
3- ثلاثة عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني، يكون أحدهم عن التخطيط العمراني وآخر عن شؤون الأراضي.
4- إدارة الإسكان بوزارة الشؤون الاجتماعية.
وترشح كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من وزير العدل.
وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، بموافقة مجلس الوزراء.

النص السابق للمادة (عدلت بموجب 5/2009)
تاريخ بدء العمل : 15/02/2009 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/04/2013

تشكل لجنة التسجيل العقاري من مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل رئيساً، ومساعد مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل نائباً للرئيس، وعضوية ممثلين عن الجهات التالية:
1- إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل.
2- مكتب الشمال للتسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل.
3- ثلاثة عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني، يكون أحدهم عن التخطيط العمراني وآخر عن شؤون الأراضي.
4- إدارة الإسكان بوزارة الشؤون الاجتماعية.
وترشح كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من وزير العدل.
وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابله للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.

النص السابق للمادة (عدلت بموجب 36/2007)
تاريخ بدء العمل : 01/10/2007 تاريخ انتهاء النفاذ: 15/02/2009

تشكل لجنة التسجيل العقاري على النحو التالي:

1- مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل

رئيساً

2- مساعد مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل

نائباً للرئيس

3- ممثل عن إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل

عضواً

4- ممثل عن مكتب الشمال للتسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل

عضواً

5- ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

عضواً

6- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والزراعة

عضواً

7- ممثل عن قطاع التخطيط العمراني بالهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني

عضواً

8- ممثل عن قطاع شؤون الأراضي بالهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني

عضواً

وترشح كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من وزير العدل.
وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

النص السابق للمادة (عدلت بموجب 30/2005)
تاريخ بدء العمل : 29/12/2005 تاريخ انتهاء النفاذ: 01/10/2007

تشكل لجنة التسجيل العقاري على النحو التالي:

1- مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل

رئيساً

2- مساعد مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل

نائباً للرئيس

3- ممثل عن إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل

عضواً

4- ممثل عن مكتب الشمال للتسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل

عضواً

5- ممثل عن وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان

عضواً

6- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والزراعة

عضواً

7- ممثل عن قطاع التخطيط العمراني بالهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني

عضواً

8- ممثل عن قطاع شؤون الأراضي بالهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني

عضواً

وترشح كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من وزير العدل.
وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 26/08/2002 تاريخ انتهاء النفاذ: 29/12/2005

تشكل لجنة التسجيل العقاري على النحو التالي:

1- مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل

رئيساً

2- مساعد مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل

نائباً للرئيس

3- ممثل عن إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل

عضواً

4- ممثل عن مكتب الشمال للتسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل

عضواً

5- ممثل عن وزراء شؤون الخدمة المدنية والإسكان

عضواً

6- ثلاثة ممثلين عن وزراء الشؤون البلدية والزراعة

أعضاء

تُرشح كل وزارة من يمثلها في عضوية اللجنة. ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من وزير العدل.
وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.