المادة 1 (عدلت بموجب 36 /2007) تاريخ بدء العمل : 07/04/2013 تشكل لجنة التسجيل العقاري من مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل رئيساً، ومساعد مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل نائباً للرئيس، وعضوية ممثلين عن الجهات التالية: 1- إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل. 2- مكتب الشمال للتسجيل العقاري بوزارة العدل. 3- ثلاثة عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني، يكون أحدهم عن التخطيط العمراني وآخر عن شؤون الأراضي. 4- إدارة الإسكان بوزارة الشؤون الاجتماعية. وترشح كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من وزير العدل. وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، بموافقة مجلس الوزراء.النص السابق للمادة (عدلت بموجب 5/2009) تاريخ بدء العمل : 15/02/2009 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/04/2013تشكل لجنة التسجيل العقاري من مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل رئيساً، ومساعد مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل نائباً للرئيس، وعضوية ممثلين عن الجهات التالية:1- إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل.2- مكتب الشمال للتسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل.3- ثلاثة عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني، يكون أحدهم عن التخطيط العمراني وآخر عن شؤون الأراضي.4- إدارة الإسكان بوزارة الشؤون الاجتماعية.وترشح كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من وزير العدل.وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابله للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.النص السابق للمادة (عدلت بموجب 36/2007) تاريخ بدء العمل : 01/10/2007 تاريخ انتهاء النفاذ: 15/02/2009تشكل لجنة التسجيل العقاري على النحو التالي: 1- مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل رئيساً 2- مساعد مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل نائباً للرئيس 3- ممثل عن إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل عضواً 4- ممثل عن مكتب الشمال للتسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل عضواً 5- ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضواً 6- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والزراعة عضواً 7- ممثل عن قطاع التخطيط العمراني بالهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني عضواً 8- ممثل عن قطاع شؤون الأراضي بالهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني عضواًوترشح كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من وزير العدل.وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.النص السابق للمادة (عدلت بموجب 30/2005) تاريخ بدء العمل : 29/12/2005 تاريخ انتهاء النفاذ: 01/10/2007تشكل لجنة التسجيل العقاري على النحو التالي: 1- مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل رئيساً 2- مساعد مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل نائباً للرئيس 3- ممثل عن إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل عضواً 4- ممثل عن مكتب الشمال للتسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل عضواً 5- ممثل عن وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان عضواً 6- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والزراعة عضواً 7- ممثل عن قطاع التخطيط العمراني بالهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني عضواً 8- ممثل عن قطاع شؤون الأراضي بالهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني عضواًوترشح كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من وزير العدل.وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 26/08/2002 تاريخ انتهاء النفاذ: 29/12/2005تشكل لجنة التسجيل العقاري على النحو التالي: 1- مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل رئيساً 2- مساعد مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل نائباً للرئيس 3- ممثل عن إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل عضواً 4- ممثل عن مكتب الشمال للتسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل عضواً 5- ممثل عن وزراء شؤون الخدمة المدنية والإسكان عضواً 6- ثلاثة ممثلين عن وزراء الشؤون البلدية والزراعة أعضاءتُرشح كل وزارة من يمثلها في عضوية اللجنة. ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من وزير العدل.وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
المادة 1 (عدلت بموجب 36 /2007) تاريخ بدء العمل : 07/04/2013
تشكل لجنة التسجيل العقاري من مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل رئيساً، ومساعد مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل نائباً للرئيس، وعضوية ممثلين عن الجهات التالية: 1- إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل. 2- مكتب الشمال للتسجيل العقاري بوزارة العدل. 3- ثلاثة عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني، يكون أحدهم عن التخطيط العمراني وآخر عن شؤون الأراضي. 4- إدارة الإسكان بوزارة الشؤون الاجتماعية. وترشح كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من وزير العدل. وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، بموافقة مجلس الوزراء.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب 5/2009) تاريخ بدء العمل : 15/02/2009 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/04/2013
تشكل لجنة التسجيل العقاري من مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل رئيساً، ومساعد مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل نائباً للرئيس، وعضوية ممثلين عن الجهات التالية:1- إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل.2- مكتب الشمال للتسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل.3- ثلاثة عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني، يكون أحدهم عن التخطيط العمراني وآخر عن شؤون الأراضي.4- إدارة الإسكان بوزارة الشؤون الاجتماعية.وترشح كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من وزير العدل.وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابله للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب 36/2007) تاريخ بدء العمل : 01/10/2007 تاريخ انتهاء النفاذ: 15/02/2009
تشكل لجنة التسجيل العقاري على النحو التالي: 1- مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل رئيساً 2- مساعد مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل نائباً للرئيس 3- ممثل عن إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل عضواً 4- ممثل عن مكتب الشمال للتسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل عضواً 5- ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضواً 6- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والزراعة عضواً 7- ممثل عن قطاع التخطيط العمراني بالهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني عضواً 8- ممثل عن قطاع شؤون الأراضي بالهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني عضواًوترشح كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من وزير العدل.وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
1- مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل
رئيساً
2- مساعد مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل
نائباً للرئيس
3- ممثل عن إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل
عضواً
4- ممثل عن مكتب الشمال للتسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل
5- ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
6- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والزراعة
7- ممثل عن قطاع التخطيط العمراني بالهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني
8- ممثل عن قطاع شؤون الأراضي بالهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني
النص السابق للمادة (عدلت بموجب 30/2005) تاريخ بدء العمل : 29/12/2005 تاريخ انتهاء النفاذ: 01/10/2007
تشكل لجنة التسجيل العقاري على النحو التالي: 1- مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل رئيساً 2- مساعد مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل نائباً للرئيس 3- ممثل عن إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل عضواً 4- ممثل عن مكتب الشمال للتسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل عضواً 5- ممثل عن وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان عضواً 6- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والزراعة عضواً 7- ممثل عن قطاع التخطيط العمراني بالهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني عضواً 8- ممثل عن قطاع شؤون الأراضي بالهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني عضواًوترشح كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من وزير العدل.وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
5- ممثل عن وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 26/08/2002 تاريخ انتهاء النفاذ: 29/12/2005
تشكل لجنة التسجيل العقاري على النحو التالي: 1- مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل رئيساً 2- مساعد مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل نائباً للرئيس 3- ممثل عن إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل عضواً 4- ممثل عن مكتب الشمال للتسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل عضواً 5- ممثل عن وزراء شؤون الخدمة المدنية والإسكان عضواً 6- ثلاثة ممثلين عن وزراء الشؤون البلدية والزراعة أعضاءتُرشح كل وزارة من يمثلها في عضوية اللجنة. ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من وزير العدل.وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
5- ممثل عن وزراء شؤون الخدمة المدنية والإسكان
6- ثلاثة ممثلين عن وزراء الشؤون البلدية والزراعة
أعضاء