قرار أميري رقم (45) لسنة 2009 بتنظيم المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء

طباعة
 


المادة 31 (عدلت بموجب 42 /2011)
تاريخ بدء العمل : 04/10/2011

تتكون شؤون الخدمات المشتركة من الوحدات الإدارية التالية:
- إدارة الموارد البشرية.
- إدارة الشؤون المالية.
- إدارة نظم المعلومات.
- إدارة الخدمات العامة.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 05/08/2009 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/10/2011

تتكون شؤون الخدمات المشتركة من الوحدات الإدارية التالية:
- إدارة الموارد البشرية.
- إدارة الشؤون المالية والإدارية.
- إدارة نظم المعلومات.
- إدارة الخدمات العامة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.