قانون رقم (19) لسنة 1993 بشأن تنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي

طباعة
 


المادة 16
تاريخ بدء العمل: 01/01/1993

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل طبيب سلم وصفة طبية تساعد الغير على استعمال مواد ذات تأثير نفسي دون مبرر طبي.
وفي حالة العود يحكم فضلاً عن العقوبة المتقدمة بغلق العيادة وإلغاء الترخيص بمزاولة المهنة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.