قانون رقم (19) لسنة 1993 بشأن تنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي

طباعة
 


المادة 8
تاريخ بدء العمل: 01/01/1993

يحظر على سلطات الجمارك الإفراج عن المواد ذات التأثير النفسي المستوردة أو المصدرة، إلا بناء على إذن كتابي صادر من إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية.
ولا يجوز لهذه الإدارة إصدار الإذن المشار إليه إلا بعد التثبت من صلاحيتها، ومطابقتها للمواصفات والبيانات بموجب تقرير من مختبر مراقبة الأدوية.
وعلى سلطات الجمارك تسلم الإذن من صاحب الشأن وإعادته إلى الإدارة بعد الاحتفاظ بصورة منه، وتسليم صورة أخرى لصاحب الشأن.
ويعتبر الإذن لاغياً إذا لم يتم استخدامه خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.