مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر

طباعة
 


المادة 17 - مكرراً
تاريخ بدء العمل: 19/03/2007

يحظر استعمال أو قبول جواز السفر أو وثيقة السفر أو تذكرة المرور، كأداة ضمان، كما يحظر استعمال أو السماح للغير باستعمال أي من هذه الوثائق، في غير الأحوال المقررة قانوناً.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.