المادة 17 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
أ- يجوز لوزير الداخلية، لأسباب قوية يقدرها، رفض منح جوازات السفر العادية أو وثائق السفر أو تذاكر المرور أو ما يماثلها، أو رفض تجديدها، أو سحبها بعد إصدارها.كما يجوز لذات الأسباب، لوزير الخارجية، رفض منح جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة أو لمهمة، أو رفض تجديدها، أو سحبها بعد إصدارها.ب- يخطر الطالب بقرار الرفض أو السحب بخطاب مسجل، ويجوز له التظلم منه أمام ذات الجهة التي أصدرته في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار، ويكون قرارها نهائياً وغير قابل للطعن فيه أمام أي جهة قضائية أو إدارية.