مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر

طباعة
 


المادة 16
تاريخ بدء العمل: 01/01/1993

يبين في جواز السفر عند إصداره البلاد التي يكون لحامل الجواز الحق في دخولها، ويجوز إضافة أسماء بلاد أخرى بعد إصدار الجواز بناء على طلب حامله، ويحظر دخول حامل الجواز أي بلاد غير واردة بجواز السفر.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.