المادة 16 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
يبين في جواز السفر عند إصداره البلاد التي يكون لحامل الجواز الحق في دخولها، ويجوز إضافة أسماء بلاد أخرى بعد إصدار الجواز بناء على طلب حامله، ويحظر دخول حامل الجواز أي بلاد غير واردة بجواز السفر.