المادة 10 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
تختص وزارة الداخلية بإصدار وتجديد جوازات السفر العادية وتذاكر المرور ووثائق السفر الأخرى. كما تختص البعثات التمثيلية لدولة قطر في الخارج بتجديد جوازات السفر العادية ومنح تذاكر المرور للعودة إلى الوطن، بعد موافقة وزارة الداخلية.وتختص وزارة الخارجية بإصدار وتجديد جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، كما تختص بعثاتها التمثيلية في الخارج بتجديد جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة بعد موافقة وزارة الخارجية، وتكون للجهة المختصة بإصدار كل نوع من جوازات السفر الاختصاص بتعديل ما يقتضي الأمر تعديلة من بياناتها وإصدار بدل فاقد منها بناء على طلب أصحابها.