مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر

طباعة
 


المادة 10
تاريخ بدء العمل: 01/01/1993

تختص وزارة الداخلية بإصدار وتجديد جوازات السفر العادية وتذاكر المرور ووثائق السفر الأخرى. كما تختص البعثات التمثيلية لدولة قطر في الخارج بتجديد جوازات السفر العادية ومنح تذاكر المرور للعودة إلى الوطن، بعد موافقة وزارة الداخلية.
وتختص وزارة الخارجية بإصدار وتجديد جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، كما تختص بعثاتها التمثيلية في الخارج بتجديد جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة بعد موافقة وزارة الخارجية، وتكون للجهة المختصة بإصدار كل نوع من جوازات السفر الاختصاص بتعديل ما يقتضي الأمر تعديلة من بياناتها وإصدار بدل فاقد منها بناء على طلب أصحابها.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.