مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر

طباعة
 


المادة 4
تاريخ بدء العمل: 01/01/1993

يعين بقرار من وزير الداخلية، بالتشاور مع وزير الخارجية، شكل جواز السفر بأنواعه الأربعة والبيانات التي يجب استيفاؤها فيه.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.