مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر

طباعة
 


المادة 3
تاريخ بدء العمل: 01/01/1993

جوازات السفر التي تصدر عن دولة قطر هي:
1- جوازات السفر العادية.
2- جوازات السفر الدبلوماسية.
3- جوازات السفر الخاصة.
4- جوازات السفر لمهمة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.