المادة 325 تاريخ بدء العمل: 02/10/2002
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال:1- كل من تصرف في حصص التأسيس أو الاسهم على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون.2- كل من قبل تعيينه عضواً بمجلس إدارة شركة مساهمة أو عضواً منتدباً لإدارتها أو ظل متمتعاً بالعضوية أو قبل تعيينه مراقباً فيها على خلاف أحكام الحظر المقررة في القانون، وكل عضو منتدب للإدارة في شركة تقع فيها مخالفة من هذه المخالفات إذا كان يعلم بها.3- كل عضو مجلس إدارة تخلف عن تقديم الأسهم التي تخصص لضمان إدارته على الوجه المقرر في نظام الشركة في مدة ستين يوماً من تاريخ ابلاغه قرار التعيين، وكذلك كل من تخلف عن تقديم الاقرارات الملتزم بتقديمها، أو أدلى ببيانات كاذبة أو أغفل عمداً بياناً من البيانات التي يلتزم مجلس الإدارة باعداد التقرير بشأنها وكذلك كل عضو مجلس إدارة أثبت في تقارير الشركة بيانات غير صحيحة، أو أغفل عمداً بياناتها.4- كل من منع عمداً تمكين المراقبين أو موظفي الوزارة من الاطلاع على الدفاتر والأوراق التي يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقاً لأحكام القانون.5- كل من تسبب عمداً من أعضاء مجلس الإدارة في تعطيل دعوة الجمعية العامة أو إنعقادها.