قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية

طباعة
 


المادة 188
تاريخ بدء العمل: 02/10/2002

لا يجوز زيادة رأس مال الشركة إلا بعد دفع قيمة الأسهم كاملة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.