قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
طباعة
المادة
188
تاريخ بدء العمل
: 02/10/2002
لا يجوز زيادة رأس مال الشركة إلا بعد دفع قيمة الأسهم كاملة.