قانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني

طباعة
 


المادة 21 (عدلت بموجب 5 /2009)
تاريخ بدء العمل : 26/02/2009

يصدر وزير البلدية والتخطيط العمراني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، بما يتفق وأحكامه ويحقق أغراضه.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 01/01/1985 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/02/2009

يصدر وزير الشئون البلدية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، بما يتفق وأحكامه ويحقق أغراضه.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.