المادة 21 (عدلت بموجب 5 /2009) تاريخ بدء العمل : 26/02/2009 يصدر وزير البلدية والتخطيط العمراني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، بما يتفق وأحكامه ويحقق أغراضه.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1985 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/02/2009يصدر وزير الشئون البلدية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، بما يتفق وأحكامه ويحقق أغراضه.
المادة 21 (عدلت بموجب 5 /2009) تاريخ بدء العمل : 26/02/2009
يصدر وزير البلدية والتخطيط العمراني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، بما يتفق وأحكامه ويحقق أغراضه.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1985 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/02/2009
يصدر وزير الشئون البلدية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، بما يتفق وأحكامه ويحقق أغراضه.