قانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني

طباعة
 


المادة 9 (عدلت بموجب 5 /2009)
تاريخ بدء العمل : 26/02/2009

تحدد بقرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني الرسوم المستحقة عن:
1- فحص الرسومات والبيانات المقدمة من طالب الترخيص.
2- منح الترخيص أو تجديده.
ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 01/01/1985 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/02/2009

تحدد، بمرسوم، الرسوم المستحقة عن:
أ - فحص الرسومات والبيانات المقدمة من طالب الترخيص.
ب - منح الترخيص أو تجديده.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.