المادة 9 (عدلت بموجب 5 /2009) تاريخ بدء العمل : 26/02/2009 تحدد بقرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني الرسوم المستحقة عن:1- فحص الرسومات والبيانات المقدمة من طالب الترخيص.2- منح الترخيص أو تجديده.ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1985 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/02/2009تحدد، بمرسوم، الرسوم المستحقة عن:أ - فحص الرسومات والبيانات المقدمة من طالب الترخيص.ب - منح الترخيص أو تجديده.
المادة 9 (عدلت بموجب 5 /2009) تاريخ بدء العمل : 26/02/2009
تحدد بقرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني الرسوم المستحقة عن:1- فحص الرسومات والبيانات المقدمة من طالب الترخيص.2- منح الترخيص أو تجديده.ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1985 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/02/2009
تحدد، بمرسوم، الرسوم المستحقة عن:أ - فحص الرسومات والبيانات المقدمة من طالب الترخيص.ب - منح الترخيص أو تجديده.