قانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني

طباعة
 


المادة 3 (عدلت بموجب 5 /2009)
تاريخ بدء العمل : 26/02/2009

يحدد بقرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني الشروط المعمارية والمواصفات الفنية التي تلزم توافرها بالمباني والأعمال الخاضعة للترخيص، وبوجه خاص نسبة مساحة البناء للأرض التي يقام عليها، والارتفاعات والارتدادات والشرفات والمناور والأبراج والبروزات والسراديب والملحقات الإضافية وسائر المواصفات الأخرى المتعلقة بأمن البناء وسلامته وجماله.
ويجوز للوزير استثناء المباني العامة التي تقيمها الدولة أو هيئاتها ومؤسساتها العامة من بعض هذه الشروط والمواصفات أو أن يحدد شروطا ومواصفات خاصة مناسبة لتلك المباني بما يتفق والأغراض التي تقام لتحقيقها.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 01/01/1985 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/02/2009

يحدد بقرار من وزير الشئون البلدية الشروط المعمارية والمواصفات الفنية التي تلزم توافرها بالمباني والأعمال الخاضعة للترخيص، وبوجه خاص نسبة مساحة البناء للأرض التي يقام عليها، والارتفاعات والارتدادات والشرفات والمناور والأبراج والبروزات والسراديب والملحقات الإضافية وسائر المواصفات الأخرى المتعلقة بأمن البناء وسلامته وجماله.
ويجوز للوزير استثناء المباني العامة التي تقيمها الدولة أو هيئاتها ومؤسساتها العامة من بعض هذه الشروط والمواصفات أو أن يحدد شروطا ومواصفات خاصة مناسبة لتلك المباني بما يتفق والأغراض التي تقام لتحقيقها.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.