قانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني

طباعة
 


المادة 2 (عدلت بموجب 5 /2009)
تاريخ بدء العمل : 26/02/2009

تتولى البلديات، كل في نطاق اختصاصها، إصدار تراخيص البناء والأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة، ومراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 01/01/1985 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/02/2009

تتولى إدارة التخطيط العمراني بوزارة الشئون البلدية، بالإضافة إلى اختصاصاتها الأصلية، وعن طريق قسم ينشأ بها باسم (قسم التنظيم والمباني)، اختصاص متابعة ومراقبة تنفيذ القوانين المتعلقة بشئون التنظيم والمباني، وإصدار تراخيص إنشاء الأبنية أو القيام بالأعمال الواردة بالمادة السابقة بالنسبة لما يتم منها خارج حدود مدينة الدوحة، وذلك نقلا من اختصاص البلديات التي تقع هذه الأعمال داخل حدودها الجغرافية.
أما ما يقع منها داخل الحدود الجغرافية لمدينة الدوحة فيظل الاختصاص بإصدار التراخيص بها للإدارة المختصة ببلدية هذه المدينة.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.