قانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية

طباعة
 


المادة 23
تاريخ بدء العمل: 29/12/2005

لا يجوز لأي وسيط السماح لأي شخص بالعمل كوكيل عنه، إلا إذا كان هذا الشخص مسجلا لدى الهيئة بصفته وكيل وسيط.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.