قانون رقم (2) لسنة 1980 بشأن الآثار

طباعة
 


المادة 28 (عدلت بموجب 23 /2010)
تاريخ بدء العمل : 11/11/2010

يحظر تصدير الآثار. ومع ذلك يجوز بقرار من مجلس أمناء هيئة متاحف قطر التصريح بتصدير الآثار المنقولة التي لا يؤدي تصديرها إلى إفقار التراث الأثري أو الفني في البلاد.

ويقدم طلب التصريح بتصدير الآثار على نموذج خاص تعده هيئة متاحف قطر ويصدر بالنموذج قرار من مجلس أمناء هيئة متاحف قطر. ويجب أن يتضمن هذا النموذج أن للهيئة الحق في إجازة التصدير أو رفضه، وفي أن تشتري ما تشاء من هذه الآثار بالسعر الذي قدره صاحب الشأن في طلب التصدير.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 01/01/1980 تاريخ انتهاء النفاذ: 11/11/2010

يحظر تصدير الآثار. ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الإعلام التصريح بتصدير الآثار المنقولة التي لا يؤدي تصديرها إلى إفقار التراث الأثري أو الفني في البلاد.

ويقدم طلب التصريح بتصدير الآثار على نموذج خاص تعده إدارة السياحة والآثار ويصدر بالنموذج قرار من وزير الإعلام. ويجب أن يتضمن هذا النموذج أن للإدارة الحق في إجازة التصدير أو رفضه، وفي أن تشتري ما تشاء من هذه الآثار بالسعر الذي قدره صاحب الشأن في طلب التصدير.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.