قانون رقم (2) لسنة 1980 بشأن الآثار

طباعة
 


المادة 3 (عدلت بموجب 23 /2010)
تاريخ بدء العمل : 11/11/2010

تتولى هيئة متاحف قطر تقدير الصفة الأثرية للآثار المنقولة وغير المنقولة وتقدير أهمية كل أثر.
ويصدر بتحديد المناطق الأثرية قرار من مجلس أمناء هيئة متاحف قطر، يُعتمد من مجلس الوزراء، ويُنشر في الجريدة الرسمية..

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 01/01/1980 تاريخ انتهاء النفاذ: 11/11/2010

تتولى إدارة السياحة والآثار بوزارة الإعلام تقدير الصفة الأثرية للآثار المنقولة وغير المنقولة وتقرير أهمية كل أثر.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.