قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

طباعة
 


المادة 354
تاريخ بدء العمل: 01/10/2004

إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يعرض بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر، يؤجل تنفيذ العقوبة عليه حتى يزول سبب التأجيل.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.