المادة 354 تاريخ بدء العمل: 01/10/2004
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يعرض بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر، يؤجل تنفيذ العقوبة عليه حتى يزول سبب التأجيل.