قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

طباعة
 


المادة 296
تاريخ بدء العمل: 01/10/2004

يسقط الطعن المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن بالتمييز.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.