المادة 245 تاريخ بدء العمل: 01/10/2004
لمحكمة التمييز أن تحكم بمصاريف الطعن، كلها أو بعضها، على المتهم إذا حكم بعدم قبول طعنه أو بسقوطه أو برفضه.