قانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء

طباعة
 


المادة 30
تاريخ بدء العمل: 27/10/2004

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.